السيد محسن الحكيم
259
مستمسك العروة
( مسألة 47 ) : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما ( 1 ) في النكاح ، والوطء إذا كانتا مملوكتين . ( مسألة 48 ) : إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة ( 2 ) . وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثا
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث : 1 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .